1422

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

ذي المحارب بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك فقال عمر: ارفعه إلى بيت المال، ثم بعث به إليها، هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته» رواه الدارقطني والبيهقي (١) .
[٢٨/٩] باب ما جاء في أم الولد
٤١٩٦ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه (٢) وفيه نظر والبيهقي بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه وفي لفظ (٣): «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: «من بعده» .
٤١٩٧ - وعن ابن عباس قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني (٤) وقد تكلم في إسناده وصححه ابن حزم من طريق أخرى وتعقبه ابن القطان.
٤١٩٨ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد،

(١) الدارقطني (٤/١٢٢)، البيهقي (١٠/٣٣٤-٣٣٥) .
(٢) أحمد (١/٣٠٣)، ابن ماجه (٢/٨٤١) (٢٥١٥)، الحاكم (٢/٢٣)، الدارمي (٢/٣٣٤) (٢٥٧٤) .
(٣) أحمد (١/٣١٧) .
(٤) ابن ماجه (٢/٨٤١) (٢٥١٦)، الدارقطني (٤/١٣١) .

3 / 1393

فتح الغفار | اصول