1403

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٤١٤٢ - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا توارث بين أهل ملتين شتى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١) .
٤١٤٣ - وللترمذي (٢) مثله من حديث جابر.
وقال في "خلاصة البدر": حديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى» رواه النسائي (٣) من حديث أسامة بن زيد بإسناد صحيح، ووهم عبد الحق فعزاه إلى مسلم. ورواه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني صحيح والآخرين ضعيف، قال الترمذي في "سننه": والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي ﷺ: «لا يرث المسلم الكافر» وهو قول الشافعي.
٤١٤٤ - وعن جابر أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» رواه الدارقطني (٤) ورواه (٥) من طريق موقوفًا على جابر وفي

(١) أحمد (٢/١٧٨، ١٩٥)، أبو داود (٣/١٢٥) (٢٩١١)، ابن ماجه (٢/٩١٢) (٢٧٣١)، وهو عند الدارقطني (٤/٧٥)، والطبراني في "الأوسط" (٦/٢٥١)، والنسائي في "الكبرى" (٤/٨٢) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) الترمذي (٤/٤٢٤) (٢١٠٨)، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (٨/٢٢٣-٢٢٤) .
(٣) النسائي في "الكبرى" (٤/٨٢) .
(٤) الدارقطني (٤/٧٤) (٢٢)، وهو عند الحاكم (٤/٣٨٣)، والنسائي في "الكبرى" (٤/٨٣)، والبيهقي (٦/٢١٨)، وابن عدي في "الكامل" (٦/٢٢٦) .
(٥) الدارقطني (٤/٧٥) (٢٣) .

3 / 1374