1397

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

فجرت وساعاها فلان فجر بها.
[٢٧/٧] باب ميراث الحمل
٤١٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (١) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.
٤١٣٠ - وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله ﷺ لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (٢) في رواية ابنه عبد الله.
٤١٣١ - وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (٣) في كتاب الجنائز.
قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.
[٢٧/٨] باب الميراث بالولي
٤١٣٢ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو

(١) أبو داود (٣/١٢٨) (٢٩٢٠)، وعنه البيهقي (٦/٢٥٧) .
(٢) وهو عند ابن ماجه (٢/٩١٩) (٢٧٥١)، والطبراني في الكبير (٢٠/٢٠)، والأوسط (٥/٣٤-٣٥) .
(٣) تقدم برقم (٢٢١٧) .

3 / 1368