1372

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

فيدخل الجنة» رواه أحمد وابن ماجه (١) .
[٢٦/٣] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث
٤٠٧٦ - عن ابن عباس قال: «لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال: الثلث والثلث كثير» متفق عليه (٢) .
٤٠٧٧ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: «جاءني رسول الله ﷺ يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثي مالي قال: لا، قلت فالشطر قال: قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» رواه الجماعة (٣)، وفي رواية أكثرهم: «جاءني يعودني في حجة الوداع» وفي لفظ: «عادني رسول الله ﷺ في مرضي، فقال: أوصيت، قلت: نعم. قال: بكم، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك، قلت: هم أغنياء. قال: أوصِ بالعشر، فما زال يقول وأقول حتى قال: أوصِ بالثلث والثلث كثير أو كبير» رواه النسائي وأحمد (٤) بمعناه إلا أنه قال: «قلت: نعم

(١) ابن ماجه (٢/٩٠٢) (٢٧٠٤)، أحمد (٢/٢٧٨)، وهو عند عبد الرزاق (٩/٨٨)، والطبراني في "الأوسط" (٣/٢٢٩) .
(٢) البخاري (٣/١٠٠٧) (٢٥٩٢)، مسلم (٣/١٢٥٣) (١٦٢٩)، أحمد (١/٢٣٣)، وهو عند ابن ماجه (٢/٩٠٥) (٢٧١١)، والنسائي (٦/٢٤٤) .
(٣) البخاري (٣/١٤٣١، ٤/١٦٠٠، ٥/٢١٤٢) (٣٧٢١، ٤١٤٧، ٥٣٣٥)، مسلم (٣/١٢٥٠-١٢٥٢) (١٦٢٨)، أبو داود (٣/١١٢) (٢٨٦٤)، النسائي (٦/٢٤١، ٢٤٢)، الترمذي (٤/٤٣٠) (٢١١٦)، ابن ماجه (٢/٩٠٣) (٢٧٠٨)، أحمد (١/١٧٦) .
(٤) النسائي (٦/٢٤٣)، أحمد (١/١٧٤)، الترمذي (٣/٣٠٥) (٩٧٥) .

3 / 1343