1345

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

داود (١) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.
٣٩٩٦ - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (٢) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته.
[٢٣/٢] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة
٣٩٩٧ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي ﷺ نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (٣) .
٣٩٩٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (٤) .
٣٩٩٩ - وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (٥) .

(١) أبو داود (٢/١٣٨) (١٧١٦) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي ثم ذكر القصة.
(٢) أبو داود (٣/٣٥٥) (٣٨٠٤)، الدارقطني (٤/٢٨٧)، وهو عند البيهقي (٩/٣٣٢)، وأحمد (٤/١٣٠) .
(٣) أحمد (٣/٤٩٩)، مسلم (٣/١٣٥١) (١٧٢٤)، وهو عند أبي داود (٢/١٣٩) (١٧١٩)، وابن حبان (١١/٢٥٩) (٤٨٩٦)، والنسائي في الكبرى (٣/٤١٧)، والبخاري في "التاريخ" (٥/٢٤١) .
(٤) تقدم برقم (٣١٠٢) .
(٥) تقدم برقم (٣١٠٣) .

3 / 1316