1277

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

كان نسية فردوه» رواه أحمد، انتهى. واستدل به على جواز تفريق الصفقة.
٣٧٩٣ - وعن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (١) بإسناد منقطع، وهو حجة في شركة الأبدان.
٣٧٩٤ - وفي البخاري (٢) عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي ﷺ «وجيء به إلى النبي ﷺ فمسح رأسه ودعا له بالبركة، وكان يبتاع فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة فيشركهم» .
٣٧٩٥ - وعن رويفع بن ثابت قال: «إن كان أحدنا في زمن النبي ﷺ ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش والآخر القدح» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، ورواه النسائي بإسناد رجاله ثقات (٣) .
٣٧٩٦ - وعن حكيم بن حزام صاحب النبي ﷺ: «أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالأ مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي» رواه الدارقطني والبيهقي (٤)، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.

(١) أبو داود (٣/٢٥٧) (٣٣٨٨)، النسائي (٧/٥٧، ٣١٩)، ابن ماجه (٢/٧٦٨) (٢٢٨٨) .
(٢) البخاري (٢/٨٨٥) (٢٣٦٨) .
(٣) أحمد (٤/١٠٨)، أبو داود (١/٩) (٣٦)، النسائي (٨/١٣٥) ولم يذكر موضع الشاهد، والطبراني في "الكبير" (٥/٢٨) .
(٤) الدارقطني (٣/٦٣)، البيهقي (٦/١١١) .

3 / 1248