1274

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

ماجه (١) وفي إسناد الحديث عكرمة وهو مجهول.
قوله: «خشبة» بصيغة الجمع والإفراد روايتان.
٣٧٨٦ - وفي رواية للبيهقي (٢) من حديث ابن عباس: «إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حايطه فلا يمنعه» .
قوله: «أكتافكم» بالتاء الفوقية.
[١٥/٤] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل
٣٧٨٧ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه الجماعة إلا النسائي (٣)، وفي لفظ لأحمد (٤): «إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع» .
٣٧٨٨ - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ قضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضا أن يترك للطريق سبعة أذرع وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء» رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (٥) وله شواهد يقوي بعضها بعضًا.

(١) أحمد (٣/٤٧٩، ٤٨٠)، ابن ماجه (٢/٧٨٣) (٢٣٣٦) .
(٢) البيهقي (٦/٦٩) .
(٣) البخاري (٢/٨٧٤) (٢٣٤١)، مسلم (٣/١٢٣٢) (١٦١٣)، أبو داود (٣/٣١٤) (٣٦٣٣)، الترمذي (٣/٦٣٧)، ابن ماجه (٢/٧٨٤) (٢٣٣٨)، أحمد (٢/٤٧٤، ٤٩٥)، ابن حبان (١١/٤٥٦) (٥٠٦٧) .
(٤) أحمد (٢/٢٢٨) .
(٥) أخرجه عبد الله في زوائد المسند (٥/٣٢٦، ٣٢٧) .

3 / 1245