[١٠/٤٤] باب اختلاف المتبايعين
٣٧٠١ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» وفي رواية: «أو يتتاركان» رواه الخمسة (١) وصححه الحاكم وابن السكن وفي الحديث كلام كثير في تضعيفه وله طرق والعمل عليه عند أهل العلم وزاد فيه ابن ماجه: «والمبيع قائم بعينه» ولأحمد (٢) في رواية «والسلعة كما هي» وللدارقطني (٣) عن أبي وائل عن عبد الله قال: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع» ورفع الحديث إلى النبي ﷺ.
٣٧٠٢ - ولأحمد والنسائي (٤) عن أبي عبيدة: «وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي ﷺ في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك» .
[١٠/٤٥] باب ضمان درك المبيع
٣٧٠٣ - عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد عين
(١) أبو داود (٣/٢٨٥) (٣٥١١، ٣٥١٢)، النسائي (٧/٣٠٢)، الترمذي (٣/٥٧٠) (١٢٧٠)، ابن ماجه (٢/٧٣٧) (٢١٨٦)، أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٥)، وهو عند ابن الجارود (١/١٥٩) (٦٢٥)، والحاكم (٢/٥٢)، والدارقطني (٣/٢٠) .
(٢) أحمد (١/٤٦٦) (٤٤٤٦) .
(٣) الدارقطني (٣/٢١) (٧٠) .
(٤) أحمد (١/٤٤٤٦) (٤٤٤٢)، النسائي (٧/٣٠٣) .