1225

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري (١) وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مِثلًا بمِثل، سواءً بسواءٍ» رواه أحمد ومسلم (٢) .
٣٦٥٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٣) .
٣٦٥٣ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، إلا ما اختلفت ألوانه» رواه مسلم (٤) .
٣٦٥٤ - وعن فضالة بن عبيد عن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن» رواه مسلم والنسائي وأبو داود (٥) .
٣٦٥٥ - وعن أبي بكرة قال: «نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا» أخرجاه (٦) .

(١) أحمد (٣/٤٩، ٩٧)، وهو عند مسلم (٣/١٢١١) (١٥٨٤) .
(٢) أحمد (٣/٩، ٤٧)، مسلم (٣/١٢٠٩) (١٥٨٤) .
(٣) أحمد (٢/٢٦١، ٤٣٧)، مسلم (٣/١٢١٢) (١٥٨٨)، النسائي (٧/٢٧٨) .
(٤) مسلم (٣/١٢١١) (١٥٨٨)، وهو عند النسائي (٧/٢٧٣) .
(٥) مسلم (٣/١٢١٤) (١٥٩١)، النسائي (٧/٢٧٩)، أبو داود (٣/٢٤٩) (٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣)، وهو عند الترمذي (٣/٥٥٦) (١٢٥٥)، وأحمد (٦/١٩، ٢٢) .
(٦) البخاري (٢/٧٦٢) (٢٠٧١)، مسلم (٣/١٢١٣) (١٥٩٠)، وهو عند النسائي (٧/٢٨٠) = = وابن أبي شيبة (٤/٤٩٨)، وأحمد (٥/٣٨، ٤٩) .

3 / 1196