1208

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.
[١٠/٢٤] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة
٣٦١٢ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي (١)، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (٢) .
٣٦١٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣) .
٣٦١٤ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري (٤) .

(١) البخاري (٢/٧٦٦) (٢٠٨٢)، مسلم (٣/١١٦٥) (١٥٣٤)، أبو داود (٣/٢٥٢) (٣٣٦٧)، النسائي (٧/٢٦٢)، ابن ماجه (٢/٧٤٦) (٢٢١٤)، أحمد (٢/٧، ٦٢)، وهو عند مالك (٢/٦١٨) .
(٢) مسلم (٣/١١٦٥) (١٥٣٤)، أبو داود (٣/٢٥٢) (٣٣٦٨)، الترمذي (٣/٥٢٩) (١٢٢٦، ١٢٢٧)، النسائي (٧/٢٧٠)، أحمد (٢/٥) .
(٣) أحمد (٢/٣٦٣)، مسلم (٣/١١٦٧) (١٥٣٨)، النسائي (٧/٢٦٣)، ابن ماجه (٢/٧٤٧) (٢٢١٥) .
(٤) البخاري (٢/٧٦٤، ٨٣٩) (٢٠٧٧، ٢٢٥٢)، وهو عند مسلم (٣/١١٦٧، ١١٧٦) (١٥٣٦)، وأحمد (٣/٣٦٠) .

3 / 1179