1203

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

٣٥٩٨ - وعن أنس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه (١)، ولأبي داود والنسائي (٢): «أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه» .
٣٥٩٩ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣)، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.
[١٠/٢٠] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان
٣٦٠٠ - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه (٤) وسيأتي.
٣٦٠١ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن النجش» متفق عليه (٥)،

(١) البخاري (٢/٧٥٨) (٢٠٥٣)، مسلم (٣/١١٥٨) (١٥٢٣) .
(٢) أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٤٠)، النسائي (٧/٢٥٦) .
(٣) البخاري (٢/٧٥٧، ٧٥٨، ٧٩٥) (٢٠٥٠، ٢٠٥٥، ٢١٥٤)، مسلم (٣/١١٥٧) (١٥٢١)، أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٩)، النسائي (٧/٢٥٧)، ابن ماجه (٣/٧٣٥) (٢١٧٧)، أحمد (١/٣٦٨) .
(٤) البخاري (٢/٧٥٢، ٧٥٨، ٩٧٠) (٢٠٣٣، ٢٠٥٢، ٢٥٧٤)، مسلم (٢/١٠٣٣) (١٤١٣)، أحمد (٢/٢٣٨) .
(٥) البخاري (٢/٧٥٣، ٦/٢٥٥٤) (٢٠٣٥، ٦٥٦٢)، مسلم (٣/١١٥٦) (١٥١٦)، أحمد (٢/٧، ٦٣، ١٥٦)، وهو عند ابن حبان (١١/٣٤٢) (٤٩٦٨)، ابن ماجه (٢/٧٣٤) (٢١٧٣)، والنسائي (٧/٢٥٨)، والشافعي (١/١٧٢)، وأبي يعلى (١٠/١٧١) .

3 / 1174