1177

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» متفق عليه (١)، ولهم في رواية (٢) أن النبي ﷺ قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» .
٣٥١٧ - وعن عطية السعدي أن النبي ﷺ قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه والحاكم (٣) وقال: صحيح الإسناد.
٣٥١٨ - وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ ليصيب التمرة، فيقول: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها» متفق عليه (٤) .
٣٥١٩ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم على

(١) البخاري (١/٢٨) (٥٢)، مسلم (٣/١٢١٩) (١٥٩٩)، أحمد (٤/٢٦٩)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٣١٨) (٣٩٨٤) .
(٢) البخاري (٢/٧٢٣) (١٩٤٦)، مسلم (٣/١٢٢١) (١٥٩٩)، أحمد (٤/٢٧٥)، وهو قريب من هذا المعنى عند أبي داود (٣/٢٤٣)، والترمذي (٣/٥١١) (١٢٠٥) .
(٣) الترمذي (٤/٦٣٤) (٢٤٥١)، ابن ماجه (٢/١٤٠٩) (٤٢١٥)، الحاكم (٤/٣٥٥)، وهو عند البيهقي (٥/٣٣٥)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/١٧٦) (٤٨٤)، والقضاعي في "مسنده" (٢/٧٤، ٧٥) (٩٠٩، ٩١٠)، والبخاري في "التاريخ" (٥/١٥٨) .
(٤) البخاري (٢/٧٢٥، ٨٥٧) (١٩٥٠، ٢٢٩٩)، مسلم (٢/٧٥٢) (١٠٧١)، أحمد (٣/١١٩، ١٣٢، ١٨٤)، وهو عند أبي داود (٢/١٢٣) (١٦٥٢)، وابن حبان (٨/٩٠) (٣٢٩٦) .

3 / 1148