1165

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

والنسائي والبيهقي وأبو داود، وصححه ابن حبان (١) بلفظ: «أنه قال: يا رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس بذلك» .
٣٤٨٠ - وعن الحارث بن عمرو «أنه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله! الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفرَع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يُعتر في الغنم أضحية» رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححاه (٢) .
٣٤٨١ - وعن نُبَيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله ﷿ وأطعموا، قال: فقال رجل: يا رسول الله! إنا كنا نَفْرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال رسول الله ﷺ: في كل سائمة من الغنم فرع تعذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو الخير» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣) وصححه ابن المنذر، وقال النووي: أسانيده صحيحة.

(١) أحمد (٤/١٢، ١٣)، النسائي (٧/١٧١)، البيهقي (٩/٣١٢)، وهو عند الدارمي (٢/١١٠) (١٩٦٥)، والطبراني في "الكبير" (١٩/٢٠٧)، وابن أبي شيبة (٥/١٢٠)، ابن حبان (١٣/٢١٠) (٥٨٩١) .
(٢) أحمد (٣/٤٨٥)، النسائي (٧/١٦٨)، البيهقي (٩/٣١٢)، الحاكم (٤/٢٥٨) .
(٣) أبو داود (٣/١٠٤) (٢٨٣٠)، النسائي (٧/١٦٩، ١٧٠)، ابن ماجه (٢/١٠٥٧) (٣١٦٧)، أحمد (٥/٧٥، ٧٦) .

2 / 1136