1147

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

الكلام عليه، وفي إسناده أيضًا أبو عياش قال في "التلخيص": لا يعرف، وقال في "خلاصة البدر" بعد ذكر الحديث: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن، انتهى. وفي رواية للترمذي (١): «شهدت الأضحى بالمصلى مع النبي ﷺ فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي»، قال الترمذي: غريب.
٣٤٢٢ - وفي حديث جندب بن سفيان أنه ﷺ قال: «من لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه وسيأتي (٢) بتمامه إن شاء الله تعالى.
[٨/٨٣] باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى
٣٤٢٣ - قال الله تعالى: «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ» [الحج:٣٦] قال البخاري (٣): «قال ابن عباس: صواف: قيامًا» .
٣٤٢٤ - وعن ابن عمر «أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد ﷺ» متفق عليه (٤) .
٣٤٢٥ - وعن جابر «أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة

(١) تقدمت هذه الرواية برقم (٣٣٨٨) .
(٢) سيأتي برقم (٣٤٣٠) .
(٣) أثر ابن عباس علقه البخاري (٢/٦١٢) باب نحر البدن قائمة.
(٤) البخاري (٢/٦١٢) (١٦٢٧)، مسلم (٢/٩٥٦) (١٣٢٠)، أحمد (٢/٣، ١٣٩)، وهو عند أبي داود (٢/١٤٩) (١٧٦٨)، وابن حبان (١٣/٢٢٤)، وابن خزيمة (٤/٢٨٥) (٢٨٩٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢/٤٥٣) .

2 / 1118