1135

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم ما يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ والغُرم» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" والبزار (١) وقال في "مجمع الزوائد": إسناد أحمد والبزار حسن، ولأحمد وابن ماجه والحاكم نحوه وسيأتي (٢) في باب التضحية بالخصي.
٣٣٨٧ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى» رواه مسلم (٣) .
قوله: «أملحين» الأملح الذي فيه سواد وبياض، قاله في "التلخيص" وقال في "غريب جامع الأصول": كبش أملح إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. قوله: «أقرنين» أي: لكل واحد منها قرنان.
[٨/٧٧] باب ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية
٣٣٨٨ - عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري (٤)، وفي رواية لمسلم والترمذي وصححه أبو داود والنسائي (٥): «من كان

(١) أحمد (٦/٣٩١)، الطبراني في "الكبير" (١/٣١١، ٣١٢)، البزار (٩/٣١٨-٣١٩) (٣٨٦٧) .
(٢) سيأتي برقم (٣٤١٣) .
(٣) سيأتي برقم (٣٤٢٢) .
(٤) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٣/١٥٦٥) (١٩٧٧)، والترمذي (٤/١٠٢) (١٥٢٣)، والنسائي (٧/٢١١، ٢١٢)، وابن ماجه (٢/١٠٥٢) (٣١٥٠)، أحمد (٦/٢٨٩، ٣٠١، ٣١١) .
(٥) وبهذا اللفظ عند مسلم (٣/١٥٦٦) (١٩٧٧)، وأبي داود (٣/٩٤) (٢٧٩١) .

2 / 1106