1095

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة قلنا: بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبلَّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعدكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري (١) وزاد في كتاب العلم «وأعراضكم» .
٣٢٧٧ - وزادها أيضًا (٢) في كتاب الحج من حديث ابن عباس وهذه الأحاديث قد تقدمت في كتاب العيدين وإنما أعدناها هنا لما فيها من مشروعية الخطبة يوم النحر في منى.
٣٢٧٨ - وقد أخرج الحاكم والبيهقي (٣) عن ابن عمر أن النبي ﷺ خطب الناس قبل يوم التروية بيوم وأخبرهم بمناسكهم وقال الحاكم صحيح الإسناد.
[٨/٥٨] باب اكتفاء القارن لنُسُكَيه بطواف واحد
٣٢٧٩ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» رواه أحمد وابن ماجه (٤) وفي لفظ للترمذي (٥) وقال: حسن غريب، «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد

(١) تقدم برقم (٢٠٣٥) .
(٢) تقدم برقم (١٩٨٧) .
(٣) الحاكم (١/٦٣٢)، البيهقي (٥/١١١)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٢٤٥) (٢٧٩٣) .
(٤) أحمد (٢/٦٧)، ابن ماجه (٢/٩٩٠) (٢٩٧٥) .
(٥) الترمذي (٣/٢٨٤) (٩٤٨) .

2 / 1066