1019

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

عنه الناس، انتهى.
قوله: «السك» بضم السين وتشديد الكاف نوع من الطيب والوبيص اللمعان. قوله: «غير مقتت» أي غير مطيب والقت تطييب الدهن بالريحان.
[٨/٢٤] باب جواز حلق شعر الرأس لمن تؤذيه
هوام رأسه وعليه الفدية
٣٠٦٣ - عن كعب بن عُجْرة قال: «كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ﷺ والقمل تتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الجُهْد قد بلغ منك ما أرى! أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية: «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» [البقرة:١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعامًا لكل مسكين» متفق عليه (١)، وفي رواية: «أتى عليَّ رسول الله زمن الحديبية فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك؟ فقلت: أجل قال: فاحلقه واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٢)، وله (٣) في رواية: «فدعاني رسول الله ﷺ فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب أو نسك شاة فحلقت رأسي، ثم نسكت،

(١) البخاري (٢/٦٤٥، ٤/١٦٤٢) (١٧٢١، ٤٢٤٥)، مسلم (٢/٨٦١) (١٢٠١)، أحمد (٤/٢٤١، ٢٤٢)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٢٨) (٣٠٧٩) .
(٢) أحمد (٤/٢٤٢)، مسلم (٢/٨٦١) (١٢٠١)، أبو داود (٢/١٧٢) (١٨٥٧)، وهي عند الترمذي (٣/٢٨٨) .
(٣) أبو داود (٢/١٧٢) (١٨٦٠) .

2 / 989