1016

فتح الغفار

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

ایڈیٹر

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

ناشر

دار عالم الفوائد

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

[٨/٢٢] باب جواز حمل المحرم السلاح بالحرم وكراهة شهرته
٣٠٥٤ - عن البراء قال: «اعتمر النبي ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحًا إلا في القراب» .
٣٠٥٥ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا، ولا يقيم إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثة أيام أمروه أن يخرج فخرج» رواهما أحمد والبخاري (١)، وفي رواية لأبي داود (٢): «صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية صالحهم ألا يدخلوها إلا بجلبّات السلاح فسألته: ما جلبات السلاح؟ فقال: القراب» بما فيه قال في "جامع الأصول": وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم (٣) وهو مذكور في كتاب الغزوات.
٣٠٥٦ - وعن ابن جُبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت ونزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني قال:

(١) الحديث الأول عند أحمد (٤/٢٩٨)، والبخاري (٢/٦٥٥، ٦٩٠، ٤/١٥٥١) (١٧٤٧، ٢٥٥٢، ٤٠٠٥)، والحديث الثاني عند أحمد (٢/١٢٤)، والبخاري (٢/٩٦١، ٤/١٥٥٢) (٢٥٥٤، ٤٠٠٦) .
(٢) أبو داود (٢/١٦٧) (١٨٣٢) .
(٣) البخاري (٢/٩٥٩) (٢٥٥١)، مسلم (٣/١٤٠٩، ١٤١٠) (١٧٨٣)، أحمد (٤/٢٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٥/١٦٨) .

2 / 986