632

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١٩/ ٥٥٦ - (وعنه أي عن عمر ﵁ قال: كانت أمْوالُ بَنِي النَّضِير) بفتح النون وكسر المعجمة -قبيلة من اليهود بالمدينة (مِمَّا أفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ) من فاء أي رجع ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا (ممَّا لَمْ يُوجِفِ) أي يسرع (المسلمون عَلَيهِ بَخِيلٍ ولا ركابِ) أي إبل ومثلها البغال والسفن والرّجالة فهذا بيان لكون المال المذكور فيئًا لا غنيمة وإن كان أحدهما قد يطلق على الآخر- والركاب لا واحد له من لفظه بل واحدة راجلة وجمع الركاب رُكُبْ ككتاب وكتب (فَكَانَتْ) أي الأموال أي معظمها على المشهور (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةٍ) لأن له ﷺ مما أفاء الله عليه أربعة أخماسه وخمس الخمس الباقي فله أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (فَكَانَ) ﷺ بعد أن اتسع عليه الحال بتلك الأموال (يَعْزِلُ منها على أهلِهِ نَفَقَة سنةً) تطييبًا لقلوبهم وتشريعًا للأمة (ثمَّ يَجْعَل ما بَقِيَ في الكُراعِ) بضم الكاف الخيل (والسِّلاحِ) وهو ما أعد للحرب من آلات الحديد مما يقاتل به (عُدَّةً) بضم العين ما يستعان به في حوادث الدهر من مال وسلاح في سَبِيلِ اللهِ ﷿، (رواه الشيخان).

1 / 635