565

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١/ ٤٨٣ - (عن سبيعة) تصغير سبعة بنت الحارث (الأسلمية ﵂ أَنَّهَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَأَتَتْ النبي ﷺ فاسْتَأَذَنَتْهُ أنْ تَنْكحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ، رواه الشيخان).
وفيه لزوم العدة للمتوفى عنها زوجها، وأن عدتها تنقضي بوضع الحمل وإن قصر الزمن بينه وبين وفاة الزوج.
ويدل من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهو مخصص لآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾.
٢/ ٤٨٤ - (وعن فاطمة بنت قيس ﵂ قَالتْ: قَال النبي ﷺ في المطَلَّقَةِ ثَلاثًا) وفي رواية في المطلقة البتة والمراد المطلقة البائن (لها السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ، رواه مسلم).
وفيه أنه يجب للمطلقة البائن السكنى دون النفقة وهو ما عليه الشافعي،

1 / 568