542

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
جَوَانِبِها، ولا تَأْكُلوا مِنْ وَسطِها) بفتح السِّين أكثر من سكونها (فإِن البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسطِهَا، رواه النَّسائيّ وغيره بإسناد صحيح)
وفيه أن الأدب الأكل من جانب القصعة الذي يلي الأكل لا من وسطها لئلا تذهب البركة.
٦/ ٤٦٤ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال مَا عَابَ رسول الله ﷺ طَعَامًا) حلالًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيئًا أكَلَه وإِنْ كَرِهَه تَرَكَهُ، (رواه الشيخان).
وفيه أن من آداب الطَّعام المباح أن لا يعاب كقوله مالح حامض قليل الملح غليظ رقيق لأنَّ في ذكر ذلك كسرًا لقلب الصانع، وأمَّا حديث ترك أكل الضب فليس من عيب الطَّعام وإنَّما هو إخبار بأن هذا الطَّعام الخاص لا أشتهيه.

1 / 545