537

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
يسن كون الصداق خمسمائة درهم، ومحله في حق من يحتمل ذلك، فإن قلت: فصداق أم حبيبة زوجته ﷺ كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار قلنا: هذا القدر إنَّما يتبرع به النجاشي من ماله إكرامًا للنبي ﷺ.
٤/ ٤٥٧ - (وعن سهْلِ بن سَعْدٍ الساعدي ﵁ قال: زَوَّجَ النَّبيُّ ﷺ رَجُلًا امْرأةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدِ) بكسر التاء وفتحها (رواه الحاكم وصححه).
وفيه جواز تقليل الصداق عن صداقه ﷺ كما يجوز الزيادة عليه.
٥/ ٤٥٨ - (وعن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ خَيرُ الصدَاقِ أَيسَرُهُ) على الزوج (رواه أبو داود وصححه الحاكم).
وفيه ما مر قبله وزيادة كون أيسر الصداق على الزوج خيرًا.

1 / 540