531

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
حقًّا في التمتع فوق الإِزار وفيه أن اللعنة تستمر عليها حتَّى تزول المعصية بطلوع الفجر أو (ثَوْبُها) ورجوعها إلى الفراش.
٥/ ٤٥١ - (وعن ابن عمر ﵄ أن النَّبيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ) وهي التي تصل شعرها بغيره (والمُسْتوْصِلَةَ) التي تطلب ذلك- (والوَاشِمةَ) من الوشم بالمعجمة وهو غراز الإِبرة وذر النيلة عليه (والمُسْتَوْشِمَةَ) وهي الطالبة لذلك قال الفقهاء: مسألة الوشم ما وشم يصير نجسًا فإن أمكن إزالته بلا ضرر يَبيح التَّيمم وجبت وإن أورثت شيئًا وإلا فلا (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تحريم ما ذكر لما فيه من التغرير وتغير خلق الله.
٦/ ٤٥٢ - (وعن جابر قَال كُنَّا نَعْزِلُ) عن إمائنا حذر الحبل (عَلَى عَهْدِ النَّبيُّ ﷺ، والْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كانَ شَيئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنَ. رواه الشيخان). وفي رواية لمسلم "فبلغ ذلك النَّبيُّ ﷺ فلم ينهنا".

1 / 534