521

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ويصرف بإرادة الوادي والمكان ولا يصرف بإرادة البقعة وهو الأكثر (ثمَّ نَهى عَنْهَا) أي عن المتعة (رواه مسلم).
وفيه النَّهي عن نكاح المتعة للتوقيت فيه.
١٩/ ٤٤١ - (وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قال لَعَنَ رسُولُ اللهِ ﷺ المُحَلِّلَ، وَالمُحلَّلَ لَهُ رواه النَّسائيّ والترمذي وصححه).
وفيه النَّهي عن نكاح المحلل ومحله إذا نكح بشرط أنَّه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما، فلو نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ كره وصح النكاح.
٢٠/ ٤٤٢ - (وعن عائشة ﵂ قَالتْ جاءت امرأة رِفَاعَةَ) بن سموال بفتح المهملة وكسرها (القُرَظِيِّ) وامرأته صحابية واسمها قيل: أميَّة بنت الحارث وقيل: تميمة بفتح التاء وضمها بنت وهب وقيل: سهيمة وقيل عائشة وقيل نعيمة بنت وهب (إلى النَّبيِّ ﷺ فَقَالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رفاعة القرظي فَطلَّقَنِي فَأبَتَّ) بالمثناة من البت وهو القطع (طَلاقِي) ثلاثًا بمعنى قطع به الوصلة بيني وبينه (فَتَزَوَّجتُ) بعده (عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ الزُّبَيرِ) بفتح الزَّاي

1 / 524