515فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZachariah al-Ansari - 926 ہجریزكريا الأنصاري - 926 ہجریایڈیٹرالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافCommentaries on Hadiths•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیوفيه أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها لا إيجابًا ولا قبولًا وحكمته أنَّه لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها عن الحياء وعدم ذكره أصلًا.ومثلها الخنثى لكن لو زوج أخته مثلًا فبان رجلًا صح.١١/ ٤٣٢ - (وَعَنْ نَافِعٍ عن ابْنِ عُمَرَ قال: نَهى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشِّغارِ) قال نافع، وقيل: رسول الله وقيل: ابن عمر، (والشِّغارُ أنْ يُزَوَّجَ الرجُلُ ابنته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُما صدَاقٌ، ورواه الشيخان).وفيه النَّهي من الشغار المفسر بما ذكر وهو بكسر الشين وبالغين المعجمة مصدر شاغر يشاغر شغارًا أو مشاغرة وكان من نكاح الجاهلية.1 / 518کاپیاشتراکAI سے پوچھیں