469

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

بابُ الإقْرارِ
الإِقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء أي ثبت، وشرعًا إخبار الشخص بحق عليه - ويسمى اعترافًا أيضًا.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإِقرار، وأخبار كالخبر الآتي على الأثر.
١/ ٣٨٥ - (عَنْ أَبي هُرَيرةَ ﵁ قال في قصة العَسِيف) الآتية في باب حد الزاني (قال النبي ﷺ واغْدُ يا أنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها رواه الشيخان).
وفيه اعتبار ثبوت الإِقرار مع فوائد أخر يأتي بيانها في باب حد الزاني إن شاء الله تعالى.
٢/ ٣٨٦ - (وعن أَبِي ذَر ﵁ قال: قَال لي رَسُولُ اللهِ ﷺ قل الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، رواه ابن حيان في صحيحه في ضمن حديث).
وفيه ثبوت الإِقرار، ووجوب اتباع الحق فيه، والحق هو الحكم المطابق

1 / 472