455

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

أصلها لوي قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء (الْوَاجِدِ) أي مطل الواجد أي الغني (يُحِلُّ) بضم الياء (عِرْضَة) أي ذمّه كأن يقول له الدائن مطلتني أو ظلمتني (وَعُقُوبَتَهُ) أي تعزيره (رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وعلقه البخاري).
وفيه أنه يحل ذمته وعقوبته بأن يحبسه الحاكم فإن لم ينزجر عزره بالضرب أو غيره وإن زاد مجموعه على الحد، لكن لا يعزره ثانيًا حتى يبرأ من الأول.
٣/ ٣٧٢ - (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أُصِيبَ رَجُلٌ) هو معاذ بن جبل بآفة سماوية (في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا) بعد بدو صلاحها وتسلمها بالتخلية بينه وبينها (فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقَال رسول الله ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْه) أي لإِعساره بالدين (فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيه فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ) أي ما تصدقوا به عليه (وَفَاءَ دَينِهِ فَقَال رسول الله ﷺ لِغُرمَائِهِ: خَذُوا مَا وَجَدْتُمْ) من ماله (وَلَيسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ، رواه مسلم).
وفيه أن ضمان ما تلف من الثمار المبيعة قبل أوان الجذاذ بجائحة من ضمان المشتري وهو الأصح عندنا، والثاني من ضمان البائع للأمر في الأخبار بوضع الجوائح ولخبر مسلم في رواية "فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا"

1 / 458