324

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں
عثمانی
النبي ﷺ بقوله إذا حَرَصْتم) أي ثمارًا زكويًّا (فَخذوا) بإعجام الذال، وحكي إهمالها أي اقطعوا ما خرصتم (وَدَعوا) أي اتركوا بلا خرص وقطع (الثلثَ، فإِنْ لم تَدَعوا الثُلُثَ فَدَعوا الربيع، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم).
احتج به على القول المرجوح أن الثمار التي يجب فيها الزكاة لا يخرص كلها بل يترك لمالكها القدر المذكور، وقيل يترك له نخلة أو نخلات، ويختلف ذلك باختلاف حال الرَّجل في قلة عياله وكثرتهم.
٩/ ٢٤٢ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ وفي الركازِ) بمعنى المركوز ككتاب بمعنى المكتوب (إِذَا بَلَغَ نصابًا) ولو بضمه إلى ما ملكه واحدة من جنسه بوجه آخر (الخمس، رواه الشيخان).
وإنما وجب فيه الخمس لا ربع العشر كالمعدن لعدم المؤنة أو خفتها فيه

1 / 327