303

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

تحقیق کنندہ

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

قال الأذرعي: والظاهر أنَّه لو كان الوارث محجورًا عليه أو غائبًا أو كان الميت مفلسًا، حرمت المغالاة من التركة.
١٤/ ٢١٥ - (وعن حذيفة ﵁ قال: كانَ النبي ﷺ يَنْهَى عَنِ النَّعْي، رواه التِّرْمِذِيّ وحسنه).
وفيه كراهة النعي، أي نعي الجاهلية وهو نداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره.
١٥/ ٢١٦ - (وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النَّبِيّ ﷺ نَعَى النَّجاشي) أي أخبر بموته (في اليومِ الذِي مَاتَ فِيه وَخَرَجَ بهم) أي بالقوم (إلى المُصَلَّى فَصَفَّهم) وأحرم بهم (وَكَبَّرَ عَلَيهِ أرْبَعًا) منها تكبيرة الإِحرام (رواه الشيخان).
وفيه جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد، سواء كان بمسافة القصر أم دونها، وإنما تجوز ممن كان من أهل فرضها وقت موته كما هو معلوم من كتب الفقه.

1 / 306