296

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
مصر
سلطنتیں
عثمانی
فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه الأذرعي وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها.
٤/ ٢٠٥ - (وعن أبي عبد الله معقل بن يسار) بياء تحتية ثم مهملة (البصري ﵁ قال: قال النبي ﷺ اقرأوا عَلَى موتَاكُم يس، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان) وقال: المراد به من حضر الموت لأن الميت لا يقرأ عليه، فدل الحديث على أنه يسن قراءة سورة يس عند المحتضر.
٥/ ٢٠٦ - (وعن عائشة ﵂ قالت: إِنَّ النبي ﷺ حين تُوفيَ سجِّيَ) أي غُطي (ببُرِد حبَرِهِ) بكسر الحاء وفتح الموحدة وبإضافة برد إلى حبرة، وهو الأكثر أو بوصفه بها، وهو نوع من برود اليمن أشرف الثياب (والحديث رواه الشيخان).

1 / 299