فتح العلي المالك

Muhammad Ali al-Ish d. 1299 AH
109

فتح العلي المالك

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

ناشر

دار المعرفة

ایڈیشن نمبر

بدون طبعة وبدون تاريخ

اصناف

فتاوی
[مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ] [دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَحَسَّ بِبَوْلٍ فِي قَصَبَةِ ذَكَرِهِ] ِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَحَسَّ بِبَوْلٍ فِي قَصَبَةِ ذَكَرِهِ بِحَيْثُ إذَا تَنَزَّهَ بَرَزَ وَاسْتَمَرَّ بَقِيَّةَ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا حَالُهُ فَهَلْ هَذَا سَلَسٌ مُغْتَفَرٌ فَلَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ مِنْهُ ثَانِيًا وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ هَذَا النَّازِلُ بَقِيَّةَ بَوْلٍ اخْتِيَارِيٍّ فَلَيْسَ سَلَسًا فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْهُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَوُضُوءُهُ قَبْلَهُ بَاطِلٌ إذْ شَرْطُهُ عَدَمُ الْمُنَافِي وَهُوَ مَوْجُودٌ إذْ السَّلَسُ خَارِجٌ ابْتِدَاءً بِلَا اخْتِيَارٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ حَبْسُهُ وَإِنْ كَانَ كَذَا فَسَلَسٌ فَإِنْ فَارَقَ أَكْثَرَ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَحَسَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِنُقْطَةِ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ بَوْلٍ انْفَصَلَتْ إلَى قَصَبَةِ ذَكَرِهِ وَلَمْ تَبْرُزْ وَبَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ سَلَتَ ذَكَرَهُ وَنَتَرَهُ فَبَرَزَتْ فَهَلْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ لِلْقَصَبَةِ لَهُ حُكْمُ الْخَارِجِ وَلِذَا وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا إذَا لَازَمَهُ ذَلِكَ كُلَّ الزَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ نِصْفَهُ. فِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمَّنْ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيُحِسُّ بَلَلًا فَيَقْطَعُ فَلَا يَجِدُ شَيْئًا ثُمَّ يَعْرِضُ لَهُ هَذَا فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَيَقْطَعُ فَيَجِدُ الْبَلَلَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَهَلْ يُجْزِئُهُ التَّمَادِي عَلَى الشَّكِّ ثُمَّ يَخْتَبِرُ بَعْدَ السَّلَامِ فَقَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَسْتَبْرِئُ فَإِنْ تَمَادَى عَلَى شَكِّهِ وَظَهَرَتْ السَّلَامَةُ فَابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَغَيْرُهُ يَرَى إعَادَتَهَا. وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَمَّنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ الْمَاءِ وَتَوَضَّأَ وَشَرَعَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ سَارَ إلَيْهَا فَوَجَدَ نُقْطَةً هَابِطَةً فَفَتَّشَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا أَوْ لَمْ يَجِدْهَا فَأَجَابَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلِكَ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ. [مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا] قَالَ وَسُئِلَ رَبِيعَةُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ مِنْ الْبَوْلِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ بَلَغَ مِحْنَتَهُ وَأَدَّى فَرِيضَتَهُ أَيْ إذَا اسْتَنْكَحَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا نُقِضَ وُضُوءُهُ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَفِيهَا سُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ عَمَّنْ يَسْتَنْجِي وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ تَهْبِطُ مِنْهُ نُقْطَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَيَهُزُّ نَفْسَهُ حَتَّى

1 / 113