فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Zachariah al-Ansari d. 926 AH
92

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

تحقیق کنندہ

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(وَبَعْضُ) أهلِ (١) (الغَرْبِ مَعْ) حافظِ عصرِهِ (أَبِي عَلِيٍّ) الحسينِ بنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابوريِّ (٢)، شيخِ الحاكمِ (فَضَّلُوا ذَا) أي: صحيحَ مسلمٍ عَلَى صحيحِ البخاريِّ (٣)، لَكِنْ (لَوْ نَفَعْ) تفضيلُهم لقُبِلَ مِنْهُمْ، لكنَّهُ لَمْ ينفعْ؛ لِعَدمِ تصريحِهِم بالتفضيلِ - وإن كَانَ كلامُهم ظاهرًا فِيهِ عُرفًا - ولأنَّ البُخَارِيَّ اشتَرطَ في الصِّحةِ اللُّقِيَّ (٤)، وَمُسْلِمٌ اكتَفَى بالمعاصرةِ، وإمكان اللُّقِيِّ، ولاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أنَّ البُخَارِيَّ أجلُّ مِنْهُ، وأَعْلمُ مِنْهُ بصناعةِ الحَدِيثِ، مَعَ أنَّ مُسلمًا تلميذُهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لولا البخاريُّ لما راحَ مسلمٌ، ولا جاءَ» (٥). وَقِيلَ: هُما سَوَاءٌ (٦). وَقِيلَ: بالوقف. وبالجملةِ فكتاباهُما أصحُّ كُتبِ الحَدِيثِ. وأمَّا قولُ الشافعيِّ: «مَا عَلَى وجهِ الأرضِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تعالى أصحُّ من كتابِ مالكٍ» (٧) فذاكَ قبلَ وجودِهِما (٨).

(١) هو ابن حزم، كما حكاه القاضي عياض في " إكمال المعلم "، عن أبي مروان الطبني قال: «كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم، عن صحيح البخاري» قال ابن حجر: «وعندي أنّ ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني، الذي أبهمه القاضي عياض، وقال: قرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم التجيبي قَالَ: كَانَ أبو محمّد بن حزم يفضل كِتَاب مُسْلِم عَلَى كِتَاب البخاريّ؛ لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد». انظر: إكمال المعلم ١/ ٨٠، وهدي الساري: ١٢ - ١٣. (٢) انظر: السير ١٦/ ٥١ - ٥٩. (٣) حاول بعض العلماء توجيه هذا الكلام. انظر: صيانة صحيح مسلم ٦٩ وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٥، وهدي الساري ١٢، والنّزهة ٨٦، وتدريب الراوي ١/ ٩٣ - ٩٥. (٤) وهذا المعنى من أقوى مرجحات صحيح البخاري على صحيح مسلم، وانظر تفصيل ذلك في النكت لابن حجر ١/ ٢٨٦ - ٢٨٩، وهدي الساري ١١ - ١٣. (٥) انظر: تاريخ بغداد ١٣/ ١٠٢، وتدريب الراوي ١/ ٩٣. (٦) قال ابن الملقن: «ورأيت لبعض المتأخرين حكاية قول ثالث وهو أنهما سواء، ولم يعزه لأحد»، والمقنع ١/ ٦٠. (٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٢، وقول الشافعي: أسنده ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل ١/ ١٢، والبيهقي في آداب الشافعي ١٩٥، وابن حبان في المجروحين ١/ ٤١. وانظر: التمهيد ١/ ٧٧. (٨) ولذلك قال ابن حجر: «واعلم أن الشافعي إنما أطلق على (الموطأ) أفضلية الصحة، بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه: كجامع سفيان الثوري، ومصنف حماد بن سلمة، وغير ذلك، وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه»، انظر: هدي الساري: ١٠.

1 / 107