472

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

ایڈیٹر

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الطبعة الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

هَذَا كلُّهُ في الخطإِ بلحنٍ، أَوْ تَصْحِيفٍ.
٦٤٧ - وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ ... كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ
٦٤٨ - وَالسَّقْطُ يُدْرَى (١) أَنَّ مِنْ فَوْقُ أَتَى ... بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا
٦٤٩ - وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في ... كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ
٦٥٠ - صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ
٦٥١ - وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ ... كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ (٢) فَلْيَسْأَلِ
أما الخَطَأُ بسقطٍ يسيرٍ، فَهُوَ ما ذكرَهُ بقولِهِ:
(وَلْيأتِ) الرَّاوِي (في الأصْلِ)، أَوْ نحوِهِ رِوَايَةً وإلْحَاقًا (بِمَا لاَ
يَكْثُرُ) مِمَّا هُوَ معْرُوفٌ لِلْمُحَدِّثِيْنَ (كابْنٍ)، وأبي: مِن ابنِ جُريجٍ، وأبِي هُرَيْرَةَ - مثلًا - إِذَا غلبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّهُ مِن الكَاتِبِ، لا مِن شَيْخِهِ.
(وَ) مثلُ (حَرْفٍ، حَيْثُ لا يُغَيِّرُ) سُقوطه المعنى، فَلاَ بأسَ بِرِوَايَةِ ذَلِكَ وإلْحَاقِهِ مِن غَيْرِ تَنْبِيهٍ عَلَى سُقوطِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الإمَامَانِ مَالِكٌ، وأحْمَدُ، وغيرُهُمَا (٣).
(والسَّقْطُ) أي: السَّاقِطُ مِن بَعْضِ الْمُتأخِّرينَ مِن الرُّوَاةِ مِمَّا (يُدْرَى أَنَّ مِن فوقُ) أي: من فوقه من الرُّوَاةِ (أتَى بِهِ، يُزَاْدُ) أَيْضًا في الأصْلِ، أَوْ نحوِهِ لَكِنْ (بَعْدَ) لفظِ: (يَعْني)، حالةَ كونِهِ (مُثْبَتَا) كتابةً.
كَمَا فعلَهُ جَمعٌ، مِنْهُمْ: الْخَطيبُ، فَقَدْ رَوَى حَدِيْثَ عَائِشَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْنِيْ إلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ» (٤)، عَنْ أَبِي عمرَ بنِ مهديٍّ، عَنْ الْمَحَامِليِّ، بِسَنَدِهِ إِلَى عروةَ، عَنْ عمرةَ، فَقَالَ: يَعْنِي: عَنْ عَائِشَةَ.

(١) كذا في (ج) و(فتح المغيث) و(النفائس) وجميع نسخ شرح الألفية، وفي (أ) و(ب): «يدري»، والأولى ما أثبت.
(٢) في (النفائس) «أصلٍ».
(٣) انظر: جامع بيان العلم وفضله ١/ ٨١، والكفاية: (٣٦٨ - ٣٧٢ ت، ٢٥٠ - ٢٥٣ هـ).
(٤) الحديث أخرجه مالك (٨٦٦) رواية الليثي، وأحمد ٦/ ١٠٤ و٢٦٢، ومسلم ١/ ١٦٧ (٢٩٧) (٦)، وأبو داود (٢٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣٣٧٤)، والبيهقيّ ٤/ ٣١٥، وابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣١٦ و٣١٧، والبغوي (١٨٣٦).

2 / 82