416

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

ایڈیٹر

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الطبعة الأولى

اشاعت کا سال

1422 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ
(الثامنُ) (١) مِن أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ (الوِجادَةُ) - بكسر الواوِ -:
٥٤٨ - ثُّمَ الوِجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ ... وَجَدْتُهُ مُوَلَّدًا لِيَظْهَرْ
٥٤٩ - تَغَايُرُ الْمَعْنَى، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ ... بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ
٥٥٠ - مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ ... فَقُلْ: بِخَطِّهِ وَجَدْتُ، وَاحْتَرِزْ
٥٥١ - إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: وَجَدْتُ ... عَنْهُ، أَوْ اذْكُرْ (قِيْلَ) أَوْ (ظَنَنْتُ)
(ثُمَّ) يَلي مَا مَرَّ (الوِجَادةُ، وَتِلْكَ) أي: الوجادةُ، أي: لفظُها (مصدرْ وَجَدْتُهُ) حال كونِهِ (مُوَلَّدًا) أي: غَيْرَ مَسْموعٍ مِنَ العَربِ، بَلْ ولَّدَهُ أَهْلُ الفنِّ فِيْمَا أُخِذَ مِنَ العِلْمِ مِنْ صَحيفةٍ بغيرِ سَمَاعٍ، ولا إجازةٍ، وَلاَ مناولةٍ اقتداءً بالعَرَبِ في تفريقِهِم بَيْنَ مَصادرَ «وَجَدَ» للتمييزِ بَيْنَ المعاني المختلفةِ؛ (لِيَظْهَرْ تَغَايُرُ الْمَعْنَى) (٢).
حَيْثُ يُقالُ: وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَانًا، ومطلوبَهُ وُجُوْدًا، في الغضبِ مَوْجِدَةً، وَفِي الغنَى وُجْدًا (٣)، وَفِي الْحُبِّ وَجْدًا، كَذَا قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ (٤).
وَكَأنَّه اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ للتَّمييزِ بَيْنَ المعانِي، وإلاّ فالمنقُولُ أنَّ لكِلٍّ مِمّا ذُكِرَ مصادرَ مشتركةً، وغيرَ مشتركةٍ إلاّ في الحبِّ، فمصدرُه وَجْدٌ فَقَطْ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّاظِمُ بعضَها (٥)، والَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ مَذْكُورٌ فِي " القَامُوسِ ".
وأما وجِدَ بالكسرِ، بمعنى: حَزِنَ، فَمَصْدَرُهُ وَجْدٌ، كَمَا في الْحُبِّ (٦).

(١) كلمة «الثامن»: سقطت من (ع).
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٨، وشرح التبصرة ٢/ ١٨٩، وفتح المغيث ٢/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٣) ضبطه السيوطي في شرحه على ألفية العراقي: ٢٩٨ بالضم، قلنا: ويجوز فيه الكسر أيضًا، فهو مثلث. انظر: الصحاح ٢/ ٥٤٧، ومقاييس اللغة ٦/ ٨٦، ولسان العرب ٣/ ٤٤٥.
(٤) وهناك مصادر أخرى للفعل لم يذكرها المصنف، انظرها في: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٥١، والتقييد والإيضاح: ٢٠٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٩، وتاج العروس ٩/ ٢٥٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٩٠.

2 / 26