فتح باب العناية بشرح النقاية
فتح باب العناية بشرح النقاية
تحقیق کنندہ
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنفی
ولو بلا نَقْع، وعليه مع القُدْرَةِ على الصَّعِيدِ
===
بالتُّراب لما في مسلم من حديث حُذَيفة قال: قال رسول الله ﷺ «فُضِّلنا على الناس بثلاث: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كصفوف الملائكة، وجُعِلتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعِلتْ تُربتُها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء».
وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجوزُ التيمم إلا بالتراب أو الرمل، لِمَا روى أحمد، والبيهقي، وإسحاق بن رَاهُويَه، والطبراني في «الأوسط»، عن أبي هريرة: أنَّ أُناسًا من أهل البادية أَتَوا رسول الله ﷺ فقالوا: إنَّا نكونُ بالرمال الأشهُرَ الثلاثة والأربعة، ويكونُ فينا الجنبُ والحائضُ والنُّفَساء، ولسنا نجدُ الماءَ؟ فقال النبي ﷺ «عليكم بالأرض».
ولأبي حنيفة ومحمد وهو مذهَبُ مالك: قولُه تعالى: ﴿فتَيمَّموا صعيدًا طيِّبًا﴾ (^١)، والصعيدُ: اسمٌ لما ظهَرَ على وجه الأرض مِنْ جنسها، وما في «الصحيحين» من حديث جابر: «أُعطِيت خمسًا لم يُعطَهُنَّ أَحد قبلي: نُصِرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا، وأُعطِيتُ جوامعَ الكَلم، وأُحِلَّتْ لي الغنائم، وأُرسِلْتُ إلى الخَلْقِ كافَّةً». وأمَّا حديثُ حذيفة فنحن نقولُ به، فإن التراب عندنا مما يُتيمَّمُ به، وكذلك حديثُ أبي هريرة، على أنَّ في إسناده المُثَنَّى بنَ الصَّبَاح وقد قال أحمد فيه: لا يساوي شيئًا، وقال النَّسائي: متروك.
(ولو بلا نَقْعٍ) أي ولو كان الطاهرُ الذي من جنسِ الأرض بلا غُبَار، حتى لو ضَرَب بيديه على حجرٍ أملسَ، أو حائط لا غُبارَ عليه، أو على أرضٍ نَديَّة ولم يَلتزِقْ بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفة، وقال محمد: لا يجوز بلا نَقْع، وهو قولُ الشافعي لقوله تعالى: ﴿فامْسَحُوا بوجوهِكم وأيدِيكم منه﴾ (^٢) . وكلمةُ مِنْ للتبعيض، ولأبي حنيفة وهو روايةٌ عن محمد: أنَّ المعتبر هو الإِمساسُ، بدليل أنه يَنفضُهما حتى يتناثر ما عليهما من التراب.
(وعليه) أي وجاز التيمم على النَّقْع أيضًا (مع القدرة على الصعيد) أي فضلًا معَ عدم القدرة للضرورة، حتى لو تيمَّمَ بغُبَارِ ثوبه، أو بنُفاضةِ لِبْدهِ، أو كَنَسَ دارًا، أو كالَ حنطةً، أو هدَمَ بيتًا، أو هبَّتْ الريحُ فارتفع الغُبارُ وأصاب وجهَهُ وذراعيه فمسَحَ بنيَّةِ التيمم: جاز، لأن الغُبارَ جزءٌ من التراب. وقال أبو يوسف: لا يجوز لأنه ترابٌ ناقص،
(^١) سورة المائدة، آية: (٦). (^٢) سورة المائدة، آية: (٦).
1 / 115