201

Fath al-Wahhab bi-Sharh Minhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

البراءة عما يحدث لم يصح ولو تلف بعد قبضه مبيع غير ربوي بيع بجنسه ثم علم عيبا فله أرش وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سليما إليها ولو رده وقد تلف الثمن أخذ بدله ويعتبر أقل قيمتها من بيع إلى قبض ولو ملكه غيره فعلم عيبا فلا أرش فإن عاد فله رده والرد فوري عادة فلا يضر نحو.
ــ
" وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ " مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ مَعَ الْمَوْجُودِ مِنْهَا " لَمْ يَصِحَّ " الشَّرْطُ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كزنا أو سرقة أو إباق بريء منه لأن ذكرهاإعلام بِهَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَبَرَصٍ فَإِنْ أَرَاهُ إيَّاهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لتفاوت الأغراض باختلاف قدر محله " وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ " أَيْ الْمُشْتَرِي " مَبِيعٌ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ " حِسِّيًّا كَانَ التَّلَفُ أَوْ شَرْعِيًّا كَأَنْ أَعْتَقَهُ أو وقفه أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ " ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ فَلَهُ أَرْشٌ " لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ بِفَوَاتِ الْمَبِيعِ وَسُمِّيَ الْمَأْخُوذُ أَرْشًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْأَرْشِ وَهُوَ الْخُصُومَةُ فَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِ العتق وأعتقه ثم علم بعيبه اسْتَحَقَّ الْأَرْشَ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ لَا تَرْجِيحَ فِيهِمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَمَّا الرِّبَوِيُّ الْمَذْكُورُ كَحُلِيِّ ذَهَبٍ بِيعَ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا فَبَانَ مَعِيبًا بَعْدَ تَلَفِهِ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَإِلَّا لَنَقَصَ الثَّمَنُ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنْهُ مُقَابَلًا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَذَلِكَ رِبًا " وَهُوَ " أَيْ الْأَرْشُ " جزء من ثمنه " أي المبيع " بنسبته إلَيْهِ " أَيْ نِسْبَةُ الْجُزْءِ إلَى الثَّمَنِ " كَنِسْبَةِ مَا نَقَّصَ الْعَيْبُ مِنْ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ " الْمَبِيعُ " سَلِيمًا إلَيْهَا " فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِلَا عَيْبٍ مِائَةً وَبِهِ تِسْعِينَ فَنِسْبَةُ النَّقْصِ إلَى الْقِيمَةِ عُشْرٌ فَالْأَرْشُ عُشْرُ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا كَانَ الرُّجُوعُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ فَيَكُونُ جُزْؤُهُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ رَدَّ جزأه وإلا سقط عن المشتري طلبه.
" وَلَوْ رَدَّهُ " الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ " وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ " حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَأَنْ أَعْتَقَهُ أَوْ تَعَلَّقَ به حق لازم كرهن وَشُفْعَةٍ " أَخَذَ بَدَلَهُ " مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ " وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَتِهِمَا " أَيْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُتَقَوِّمَيْنِ " مِنْ " وَقْتِ " بَيْعٍ إلَى " وَقْتِ " قَبْضٍ " لِأَنَّ قيمتهما.

1 / 203