167

Fath al-Wahhab bi-Sharh Minhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

يخرج من باب الصفا للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى سبعا ذهابه من كل للآخر في المسعى مرة وبعد طواف ركن أو قدوم ولا يتخللهما الوقوف ولا تسن إعادة سعي وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول كل اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إلَى آخِرِهِ ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشي أول السعي وآخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلهما معروف.
ــ
" وَسُنَّ " لِكُلٍّ بِشَرْطِهِ فِي الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى " أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَصَلَاتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا " وَهُوَ الْبَابُ الَّذِي بَيْنَ الركنين اليمانيين " للسعي " بين الصفا والمروة وللاتباع رواه مسلم. " وَشَرْطُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا " بِالْقَصْرِ طَرَفُ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ " وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ " وَالتَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ عَكَسَ لَمْ تُحْسَبْ الْمَرَّةُ الْأُولَى " وَ" أَنْ " يَسْعَى سَبْعًا ذَهَابُهُ مِنْ كُلِّ " مِنْهُمَا " لِلْآخَرِ فِي الْمَسْعَى مَرَّةٌ " لِلِاتِّبَاعِ وَقَالَ ﷺ: "أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظِ: "فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" " وَ" أَنْ يَسْعَى " بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ وَ" أَنْ " لَا يَتَخَلَّلَهُمَا " أَيْ السَّعْيَ وَطَوَافَ الْقُدُومِ " الْوُقُوفُ " بِعَرَفَةَ بِأَنْ يَسْعَى قَبْلَهُ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا الْوُقُوفُ امْتَنَعَ السَّعْيُ إلَّا بَعْدَ طَوَافِ الْفَرْضِ فَيَمْتَنِعُ أن يسعى بَعْدَ طَوَافِ نَفْلٍ مَعَ إمْكَانِهِ بَعْدَ طَوَافِ فَرْضٍ " وَلَا تُسَنُّ إعَادَةُ سَعْيٍ " لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ.
" وَسُنَّ للذكر أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَامَةً " أَيْ قَدْرَهَا لِأَنَّهُ ﷺ رَقَى عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي الذَّكَرَ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَلَا يُسَنُّ لَهُمَا الرُّقِيُّ إلَّا إنْ خَلَا الْمَحَلُّ عَنْ الرِّجَالِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْخُنْثَى الْإِسْنَوِيُّ وَالْوَاجِبُ عَلَى من لم يرق أَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ مِنْهُ ورؤوس أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْ الصَّفَا والمروة " و" أن " يقول كل " من الذكر وَالرَّاقِي وَغَيْرِهِمَا " اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ إلَى آخِرِهِ " أَيْ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ " دِينًا وَدُنْيَا " وَ" أَنْ " يُثَلِّثَ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ " لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِزِيَادَةِ بَعْضِ أَلْفَاظٍ وَنَقْصِ بَعْضِهَا وَتَعْبِيرِي بِكُلٍّ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا رَقَى إلَى آخِرِهِ.
" وَ" أَنْ " يَمْشِيَ " عَلَى هِينَتِهِ " أَوَّلَ السَّعْيِ وَآخِرَهُ وَ" أَنْ " يَعْدُوَ الذَّكَرُ " أَيْ يَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا " فِي الْوَسَطِ " للاتباع في ذلك رَوَاهُ مُسْلِمٌ: " وَمَحَلُّهُمَا " أَيْ الْمَشْيِ وَالْعَدْوِ " مَعْرُوفٌ " ثم يمشي حَتَّى يَبْقَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِيلِ الْأَخْضَرِ الْمُعَلَّقِ بِرُكْنِ الْمَسْجِدِ عَلَى يَسَارِهِ قَدْرُ سِتَّةِ أَذْرُعٍ فَيَعْدُو حَتَّى يَتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي رُكْنِ الْمَسْجِدِ وَالْآخَرُ مُتَّصِلٌ بِجِدَارِ الْعَبَّاسِ ﵁ فَيَمْشِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا عَادَ مِنْهَا إلَى الصَّفَا مَشَى فِي مَحَلِّ مَشْيِهِ وَسَعَى فِي مَحَلِّ سعيه أولا وخرج بزيادتي الذَّكَرَ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَلَا يَعْدُوَانِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي سَعْيِهِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمْ إنَّك أنت الأعز الْأَكْرَمُ وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ مَرَّاتِ السَّعْيِ وَبَيْنَهُ وبين الطواف ولا يشترط فيه الطهر وَلَا سِتْرٌ وَيَجُوزُ فِعْلُهُ رَاكِبًا وَيُكْرَهُ لِلسَّاعِي أَنْ يَقِفَ فِي سَعْيِهِ لِحَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ.

1 / 169