Fath al-Wahhab bi-Sharh Minhaj al-Tullab
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ شافعی
جنب غسله والرجل أولى بالرجل والمرأة بالمرأة وله غسل حليلته ولزوجة غسل زوجها بلا مس فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم والأولى به الأولى بالصلاة عليه درجة وبها قريباتها وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم فإن تنازع مستويان أقرع والكافر أحق بقريبه الكافر وتطيب محدة وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ووجب إبقاء أثر إحرام ولنحو أهل ميت تقبيل وجهه ولا بأس بإعلام بموته بخلاف نعي جاهلية.
ــ
" وَلَا يُكْرَهُ لِنَحْوِ جُنُبٍ " كَحَائِضٍ " غُسْلُهُ " لِأَنَّهُمَا طَاهِرَانِ كَغَيْرِهِمَا وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ جُنُبٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ " وَالرَّجُلُ أَوْلَى بِ " غُسْلِ " الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ " أَوْلَى " بِالْمَرْأَةِ وَلَهُ غُسْلُ حَلِيلَتِهِ " مِنْ زَوْجَةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ وَلَوْ نَكَحَ غَيْرَهَا وَأَمَةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً إلَّا إنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مُسْتَبْرَأَةً " وَلِزَوْجَةٍ " غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ " غُسْلُ زَوْجِهَا " وَلَوْ نَكَحَتْ غَيْرَهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ لا تغسل سيدها لانتقالها عنه والزوجية لاتنقطع حُقُوقُهَا بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ وَقَدْ قَالَ ﷺ لِعَائِشَةَ: "لَوْ مِتّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُك وَكَفَّنْتُك" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلَّا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ: " بلامس " مِنْهَا لَهُ وَلَا مِنْ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ لها كأن كان الغسل من كل وَعَلَى يَدِهِ خِرْقَةٌ لِئَلَّا يُنْتَقَضَ وُضُوءُهُ " فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ " فِي الْمَيِّتِ الْمَرْأَةِ " أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ " فِي الرَّجُلِ " يُمِّمَ " أَيْ الْمَيِّتُ إلْحَاقًا لِفَقْدِ الْغَاسِلِ بِفَقْدِ الْمَاءِ.
فَرْعٌ: الصَّغِيرُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهْوَةِ يُغَسِّلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَمِثْلُهُ الْخُنْثَى الْكَبِيرُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَحْرَمِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ قَالَ وَيُغَسَّلُ فَوْقَ ثَوْبٍ وَيَحْتَاطُ الْغَاسِلُ في غض البصر والمس " وَالْأَوْلَى بِهِ " أَيْ بِالرَّجُلِ فِي غُسْلِهِ " الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَرَجَةً " وَهُمْ رِجَالُ الْعَصَبَةِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ ثُمَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْإِمَامِ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي دَرَجَةً أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي إدْخَالِهِ الْقَبْرَ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ صِفَةً إذْ الْأَفْقَهُ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبِ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ هُنَا عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ وَالْمُرَادُ بِالْأَفْقَهِ الْأَعْلَمُ بِذَلِكَ الْبَابِ " وَ" الْأَوْلَى " بِهَا " أَيْ بِالْمَرْأَةِ فِي غُسْلِهَا " قَرِيبَاتُهَا " فَيُقَدَّمْنَ حَتَّى عَلَى الزوج " وأولاهن ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ " وَهِيَ مَنْ لَوْ قُدِّرَتْ ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا فَإِنْ اسْتَوَتْ اثْنَتَانِ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَالَّتِي فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ أَوْلَى كَالْعَمَّةِ مَعَ الْخَالَةِ وَاَللَّوَاتِي لَا مَحْرَمِيَّةَ لَهُنَّ يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى " فَ " بَعْدَ الْقَرِيبَاتِ " ذَاتُ وَلَاءٍ " كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " فَأَجْنَبِيَّةٌ " لِأَنَّهَا أَلْيَقُ " فَزَوْجٌ " لِأَنَّ مَنْظُورَهُ أَكْثَرُ " فَرِجَالٌ مَحَارِمُ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ " إلَّا مَا مَرَّ وَشَرْطُ الْمُقَدَّمِ إسْلَامٌ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مسلما وعدم قتل ولو بحق أما غير المحارم كابن العم فكأجنبي فلا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي الصَّلَاةِ.
" فَإِنْ تَنَازَعَ مُسْتَوِيَانِ " هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ ولو تنازع أخوان أو زوجتان " أُقْرِعَ " بَيْنَهُمَا " وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ " مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ فِي غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ١ " وَتُطَيَّبُ " جَوَازًا " مُحِدَّةٌ " لِزَوَالِ الْمَعْنَى الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ تحريم الطيب وَهُوَ التَّفَجُّعُ عَلَى زَوْجِهَا وَالتَّحَرُّزُ عَنْ الرِّجَالِ " وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ " لِأَنَّ أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك " وَوَجَبَ إبْقَاءُ أَثَرِ إحْرَامٍ " فِي مُحْرِمٍ فَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَلَا يُطَيَّبُ وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الذَّكَرُ مِخْيَطًا وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ مُحْرِمَةٍ وَلَا كَفَّاهَا بِقُفَّازَيْنِ قَالَ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ وَاقِفٌ مَعَهُ بِعَرَفَةَ: "لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَدْ اُسْتُفِيدَ مِنْ التَّعْلِيلِ الْوَاقِعِ فِيهِ حُرْمَةُ الْإِلْبَاسِ وَالسَّتْرِ الْمَذْكُورَيْنِ فَلَا تُنْتَهَكُ بِذَلِكَ.
" وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ " كَأَصْدِقَائِهِ " تَقْبِيلُ وَجْهِهِ " لِأَنَّهُ ﷺ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وغيره.
١ لأنفال: ٧٣.
1 / 108