53

Fath al-Rahman in Clarifying the Abandonment of the Quran

فتح الرحمن في بيان هجر القرآن

ناشر

دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

عند القبور، وهو قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في مسائله (١): وسمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): (ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك، فعُلِمَ أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه). وقال شيخ الإسلام (٣): (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بـ يس). قال الألباني: لكن حديث قراءة (يس) ضعيف، والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته) (٤). قال الإمام ابن القيم ﵀: (ولم يكن ﷺ يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم - ثم ذكر حديث التلقين وبين ضعفه -) (٥). وقال أيضًا: (هديه ﷺ تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة) (٦).

(١) ص (١٥٨). (٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص (١٨٢). (٣) الاختيارات العلمية ص (٥٣). (٤) أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص (٢٤١ - ٢٤٣) طبعة مكتبة المعارف بالرياض. (٥) زاد المعاد (١/ ٥٢٢). (٦) المرجع السابق (١/ ٥٢٧).

1 / 59