Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
142

Fath Al-Qawiyy Al-Mateen on Explaining the Forty and Additional Fifty Hadiths by An-Nawawi and Ibn Rajab

فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله

ناشر

دار ابن القيم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م

پبلشر کا مقام

الدمام المملكة العربية السعودية

اصناف

٣ أنَّ ما حرَّم الله فبيعُه حرام وثمنه حرام. ٤ تحريم الحيل التي يُتوصَّل بها إلى استحلال ما حرَّم الله. ٥ ذمُّ اليهود وبيان أنَّهم أهلُ حيَل للوصول إلى استباحة الحرام. ٦ تحذير هذه الأمَّة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيَل.
الحديث السادس والأربعون عن أبي بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تُصنع بها، فقال: "ما هي؟ قال: البتْع والمِزْر، فقيل لأبي بردة: وما البتْع؟ قال: نبيذ العسل، والمِزر نبيذ الشعير، فقال: كلُّ مسكر حرام" خرَّجه البخاري. ١ من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله ﷺ أبا موسى الأشعري إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمِزر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى ﵁ رسول الله ﷺ عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال: "كلُّ مسكر حرام"، فأناط النَّبيُّ ﷺ التحريم بالإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري (٥٥٩٨) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد ﷺ الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلاَّ الحرام الخبيث"، وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ

1 / 146