274

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

ناشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(و) الخامس (الذكورية)؛ فلا جهاد على امرأة وخنثى مشكل. (و) السادس (الصحة)؛ فلا جهاد على مريض بمرض يمنعه عن قتال وركوب إلا بمشقة شديدة كحُمَّى مطبقة. (و) السابع (الطاقة على القتال)، أي فلا جهاد على أقطع يد مثلا، ولا على من عدم أهبة القتال كسلاح ومركوب ونفقة.
(ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب) لا تخيير فيه للإمام بل (يكون) - وفي بعض النسخ بدل يكون «يصير» - (رقيقا بنفس السبي) أي الأخذ، (وهم الصبيان والنساء) أي صبيان الكفار ونساؤهم. ويلحق بما ذكر الخناثى والمجانين. وخرج بالكفار نساء المسلمين، لأن الأسر لا يتصور في المسلمين.
(وضرب لا يرقُّ بنفس السبي، وهم) الكفار الأصليون (الرجال البالغون) الأحرار العاقلون.
(والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء):

1 / 295