197

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

ناشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

ولا ولد ابن. (والرُّبع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن)، سواء كان ذلك الولد منه أو من غيره. (وهو) أي الربع (فرض الزوجة) والزوجتين (والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن). والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز. (والثمن فرض الزوجة) والزوجين (والزوجات مع الولد أو ولد الابن) يشتركن كلهن في الثمن. (والثلثان فرض أربعة: البنتين) فأكثر، (وبنتي الابن) فأكثر. وفي بعض النسخ «وبنات الابن»، (والأختين من الأب والأم) فأكثر، (والأختين من الأب) فأكثر. وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن؛ فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كُنَّ عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة

1 / 218