103

Fath al-Qareeb al-Mujeeb fi Sharh Alfaz at-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

ناشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الإسلام، والحرية، والمِلك التام، والنصاب، والحول). وسيأتي بيان ذلك.
زكاة الزروع والثمار
(وأما الزروع) وأراد المصنف بها المقتات من حنطة وشعير وعدس وأرز؛ وكذا ما يُقتات اختيارا كذرة وحمص؛ (فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه) أي يستنبته (الآدميون)؛ فإن نبت بنفسه بحمل ماءٍ أو هواء فلا زكاة فيه، (وأن يكون قوتا مدخرا). وسبق قريبا بيان المقتات. وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو الكمون، (وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشرَ عليها). وفي بعض النسخ «وأن يكون خمسة أوسق» بإسقاط نصاب.
(وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين، منها: ثمرة النخل، وثمرة الكرم). والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب.

1 / 121