Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
64

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الثانية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

قال ابن عدى قوله في متنه من قلال هجر غير محفوظ لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب يكنى أبا بشر منكر الحديث ثم أسند من كلام غيره فيه ما هو أقطع من هذا وقد رواه الدارقطنى بسند فيه ابن جريج ولم يذكر فيه هذه الكلمة وفيه قال محمد قلت ليحيى بن عقيل أى قلال قال قلال هجر قال محمد فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تسع فرقين

فهذا لو كان رفعا للكلمة كان مرسلا فكيف وليس به

وفيه أن مجموع القلتين أربعة وستون رطلا وفي الأول أنهما اثنان وثلاثون رطلا وهو لا يقول به

وروى ابن عدى من حديث المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء والقلة أربع آصع

هذا تلخيص ما ذكره الشيخ تقى الدين في الإمام وبه ترجح ضعف الحديث عنده ولذا لم يذكره في الإلمام مع شدة حاجته إليه وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضى إسماعيل ابن إسحق وأبو بكر بن العربى المالكيون وفي البدائع عن ابن المدينى لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه وإذا ثبت هذا فما استدل به المصنف للمذهب من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة كما هو رواية أبى داود أو ثم يغتسل منه أو فيه كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع وهذا لأن حقيقة الخلاف إنما هو بتقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به فقال مالك ما لم يتغير للحديث السابق فحينئذ يختلف بحسب اختلاف النجاسة في الكم وقال الشافعى قلتان للحديث المذكور آنفا

وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأى المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء وإلا جاز وعنه اعتباره بالتحريك على ما هو مذكور في الكتاب بالاغتسال أو بالوضوء أو باليد روايات والأول أصح عند جماعة منهم الكرخى وصاحب الغاية والينابيع وغيرهم وهو الأليق بأصل أبي حنيفة أعنى عدم التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي والتفويض فيه إلى رأى المبتلى بناء على عدم صحة ثبوت تقديره شرعا

والتقدير بعشر في عشر وثمان في ثمان واثنى عشر في اثنى عشر وترجيح الأول أخذ من حريم البئر غير منقول عن الأئمة الثلاثة

قال شمس الأئمة المذهب الظاهر التحرى والتفويض إلى رأى المبتلى من غير حكم بالتقدير فإن غلب على الظن وصولها تنجس وإن غلب عدم وصولها لم تنجس وهذا هو الأصح اه

صفحہ 77