Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
37

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الثانية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

وقال ابن عدى فيه لين الحديث ومع لينه يكتب حديثه وقد تابعه على روايته مهدى بن هلال ثم أسند عن مهدى حدثنا يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضطجع جنبه إلى الأرض وأخرج أيضا عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت جالسا في مسجد المدينة أخفق فاحتضننى رجل من خلفى فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وجب على وضوء قال لا حتى تضع جنبك على الأرض قال البيهقى تفرد به بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف

وأنت إذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن ولو لم يكن فالحديث الذي عيناه سابقا من أن عين النوم ليس حدثا فاعتبرت مظنته الخ يستقل بالمطلوب هذا وسجدة التلاوة فى هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبى حنيفة كذا قيل وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه في الصلاة أو خارجها يقتضى عدم الخلاف في عدم الانتقاض بالنوم فيها

نعم ينتقض على مقابل الصحيح وخلاف المشايخ المنقول فى الانتقاض به في سجود السهو ينبغى أن يحكم على الخلاف بالخطأ لأن سجود السهو يقع في الصلاة فلا ينقض ولو صلى المريض مضطجعا فنام اختلف المشايخ فيه وصحح النقض قوله والجنون بالرفع لأنه ليس عطفا على الإغماء لأنه ليس غلبة على العقل بل زواله

وفي مبسوط شيخ الإمام لم ينقض لغلبة الاسترخاء لأن المجنون أقوى من الصحيح بل لعدم تمييزه الحدث عن غيره

وفي الخلاصة السكر حدث إذا لم يعرف به الرجل من المرأة

صفحہ 50