Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
36

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الثانية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

ويشهد له ما في أبى داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون وأما ما في سنن البزار بإسناد صحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة فيجب حمله على النعاس وقد قال الحلوانى لا ذكر للنعاس مضطجعا والظاهر أنه ليس بحدث لأنه نوم قليل

وقال الدقاق إن كان لا يفهم عامة ما قيل حوله كان حدثا وإن كان يسهو حرفا أو حرفين فلا

وأما ما في الصحيحين عن ابن عباس نمت عند خالتى ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن قال فتأملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم

في القنية نومه صلى الله عليه وسلم ليس بحدث وهو من خصائصه قوله والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم الخ أقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور ما روى البيهقى عنه صلى الله عليه وسلم لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وقال تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالانى

وروى أبو داود والترمذى من حديث أبى خالد يزيد الدالانى هذا عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام وصلى فقلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وقال أبو داود قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا منكر لم يروه إلا يزيد الدالانى

وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولو يذكروا شيئا من هذا اه

وقال ابن حبان في الدالانى كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم وقال غيره صدوق لكنه يهم في الشيء

صفحہ 49