Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah
فتح القدير على الهداية
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الثانية
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وقول أبى يوسف في الكل يكون حيضا عادة وعليه الفتوى ولا يظهر وجه للتقييد بكون المرئى بعد أيامها لا يكون حيضا لأنه لا شك في أنه إذا زاد الدم على العادة ولم يجاوز العشرة يكون الكل حيضا بحكم ما تقدم ومقتضاه أن لو كان عادتها ثلاث فرأت سبعة يكون الكل حيضا وكان الأولى التقييد بأن لا يحصل من المرئي بعدها معها أكثر من عشرة وكذا لو رأت عادتها وقبلها وبعدها ما يزيد الكل على عشرة فعادتها فقط حيض ومن الرد إلى العادة امرأة قالت عادتى في الحيض عشرة وفي الطهر عشرون والآن أرى الطهر خمسة عشر ثم أرى الدم تؤمر بالصلاة والصوم إلى تمام العشرين ثم تترك في العشرة وما ذكر في الخلاصة في آخر الفصل الثالث إذا رأت قبل أيامها والباقى في أيام طهرها ما لو ضم إلى أيام حيضها لا يجاوز العشرة تؤمر بترك الصلاة يصح مطلقا على قول أبى يوسف ومحمد القائل بالإبدال وعلى قول أبى حنيفة إنما يلزم إذا كان ما قبل أيامها لا يكون حيضا فإن كان فعلى إحدى الروايتين اللتين ذكرناهما آنفا قوله المستحاضة تدع الصلاة الخ رواه الدارقطنى والطحاوى في حديث عائشة المذكور آنفا قال دعي أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلى وإن قطر الدم على الحصير قوله ولأن الزائد على العادة يجانس الزائد على العشرة من جهة أنه زيادة على المقدر إذ المقدر العادى كالمقدر الشرعي فالزائد عليه كالزائد عليه ومن جهة أنه مخالف للمعهود قوله فحيضها عشرة أيام من كل شهر تقدمت هذه وعن أبى يوسف فيها أن حيضها ثلاثة أيام في حق الصلاة والصوم وعشرة في حق الوطء أخذا بالاحتياط كذا في الظهيرية وفيها الخنثى إذا خرج له دم ومنى فالعبرة للمنى $ فصل
صفحہ 178