Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
109

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الثانية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

والفرق أنه يخاف على المريض زيادة الوجع في قيامه ولا يلحقه زيادة الحرج في الوضوء

قال وذكر شيخنا الإمام منهاج الأئمة فيما قرأنا عليه في الفصل الأول خلافا بين أبى حنيفة وصاحبيه على قوله يجزئه التيمم

وعلى قولهما لا

وقال وعلى هذا الخلاف إذا كان مريضا لا يقدر على الاستقبال أو كان في فراشه نجاسة ولا يقدر على التحول عنه ووجد من يحوله ويوجهه لا يفترض عليه ذلك عنده وعلى هذا الأعمى إذا وجد قائدا لا يلزمه الجمعة والحج والخلاف فيهما معروف

فالحاصل أن عنده لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره لأن الإنسان إنما يعد قادرا إذا اختص بحالة تهيىء له الفعل متى أراد وهذا لا يتحقق بقدرة غيره ولهذا قلنا إذا بذل الابن المال والطاعة لأبيه لا يلزمه الحج وكذا من وجبت عليه كفارة وهو معدم فبذل إنسان له المال لما قلنا وعندهما تثبت القدرة بآلة الغير لأن آلته صارت كآلته بالإعانة وكان حسام الدين يختار قولهما اه

صفحہ 124