Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

Ibn al-Humam d. 861 AH
108

Fath al-Qadeer Ala al-Hidayah

فتح القدير على الهداية

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الثانية

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی

وفي رواية الترمذى الصعيد الطيب طهور المسلم والباقى بحاله ويعزب يبعد قوله والميل هو المختار احتراز عما قيل ميلان أو ميلان إن كان الماء أمامه وإلا فميل أو لو صاح بأعلى صوته لم يسمعه أهل الماء لأنه لا تحرير لهذا العدم انضباطه وبالميل يتحقق الحرج لو ألزم الذهاب إلى الماء بالنظر إلى جنس المكلفين وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج ولذا قدم في الآية المرضى على المسافرين لأنهم أحوج إلى الرخصة من غيرهم ثم الميل في تقدير ابن شجاع ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة إلى أربعة آلاف وفي تفسير غيره أربعة آلاف وهو ثلث الفرسخ وضبط في قول القائل

إن البريد من الفراسخ أربع

ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا

والميل ألف أى من الباعات قل

والباع أربع أذرع فتتبعوا

ثم الذراع من الأصابع أربع

من بعدها عشرون ثم الأصبع

ست شعيرات فظهر شعيرة

منها إلى بطن لأخرى توضع

ثم الشعيرة ست شعرات فقل

من شعر بغل ليس فيها مدفع

وعن أبى يوسف إن الماء إذا كان بحيث لو ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره فهو بعيد ويجوز له التيمم وهذا حسن جدا كذا في الذخيرة قوله والمعتبر المسافة الخ احتراز عن قول زفر فإنه يجوز التيمم لخوف الفوت وإن كان الماء أقل من ميل قوله ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم ولا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكى من العرق المدنى والمبطون أو بالاستعمال كالجدرى ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما له أو ما يستأجر به أجيرا أو عنده من لو استعان به أعانه فعلى ظاهر المذهب لا يتيمم لأنه قادر

قال المصنف في التجنيس بعد أن ذكر وجوب الوضوء فيما قلنا بين هذا وبين المريض إذا لم يقدر على الصلاة ومعه قوم لو استعان بهم في الإقامة والثبات على القيام جاز له الصلاة قاعدا

صفحہ 123