Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibari d. 987 AH
63

Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ain bi Muhimat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1424 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت وقبرص

وسن إضافة إلى الله وتعرض لأداء أو قضاء ولاستقبال وعدد ركعات ونطق بمنوي. وتكبير تحرم ــ الجمعة وإن أدرك الإمام في تشهدها. وسن في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص. وتعرض لأداء أو قضاء ولا يجب وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة خلافا لما اعتمده الأذرعي. والأصح صحة الأداء بنية القضاء وعكسه إن عذر بنحو غيم وإلا بطلت قطعا لتلاعبه. وتعرض لاستقبال وعدد ركعات للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما. وسن نطق بمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه. ولو شك: هل أتى بكمال النية أو لا؟ أو هل نوى ظهرا أو عصرا؟ فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا. وثانيها: تكبير تحرم للخبر المتفق عليه: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" [البخاري رقم: ٧٥٧، مسلم رقم: ٣٩٧]، سمي بذلك لان المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة.

1 / 93